العلامة الحلي
375
منتهى المطلب ( ط . ج )
رفع الحديث ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا أدخل الميّت القبر إن « 1 » كان رجلا سلّ سلَّا ، والمرأة تؤخذ عرضا فإنّه « 2 » أستر » « 3 » . وعن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « يسلّ « 4 » الرجل سلَّا وتستقبل المرأة استقبالا » « 5 » . احتجّ أبو حنيفة بما رواه إبراهيم النخعيّ قال : حدّثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأوّل ، يدخلون موتاهم من قبل القبلة وأنّ السلّ شيء أحدثه أهل المدينة « 6 » . والجواب : أنّ هذا ضعيف ، لأنّ النخعيّ يذهب إلى خلاف ما رواه ، فلا يعوّل « 7 » عليه على أنّ ذلك خبر واحد لا يعارض ما اتّفق أهل الحرمين عليه . مسألة : ويستحبّ أن ينزل إلى القبر الوليّ أو من يأمره الوليّ إن كان رجلا ، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها « 8 » إلَّا زوجها أو ذو رحم لها . وهو وفاق العلماء . روى الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « إنّما يلي الرجل أهله » ولمّا توفّي النبي صلَّى الله عليه وآله الحدة « 9 » العبّاس وعليّ وأسامة . رواه أبو داود « 10 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد بن عجلان ، عن أبي عبد الله
--> « 1 » ك ون : فإن . « 2 » ح ، ق وخا : وإنّه . « 3 » التهذيب 1 : 325 الحديث 950 ، الوسائل 2 : 865 الباب 38 من أبواب الدفن الحديث 1 . « 4 » أكثر النسخ : سلّ . « 5 » التهذيب 1 : 326 الحديث 951 ، الوسائل 2 : 865 الباب 38 من أبواب الدفن الحديث 2 . « 6 » بدائع الصنائع 1 : 319 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 377 . « 7 » ح ، ق وخا : نعوّل . « 8 » ش ، ك ون : إليها . « 9 » خا ، ح وق : اتّخذه . « 10 » سنن أبي داود 3 : 213 الحديث 3209 .